Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 343

  1. كتاب الحدود
  2. باب أحكام السحرة، والكهنة، والعرافين
  3. ٢٧١٠ - عقوبة الكاهن والعراف

٢٧١٠ - عقوبة الكاهن والعراف

قال الخلال: أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه سئل عن الساحر والكاهن شيء واحد؟

قال: لا، الكاهن يدعي الغيب، والساحر يعقد ويفعل.

كذا وأراه قال: قال مالك: من أي شيء يستتاب؟ ! أي: لا يستتاب.

وقال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: الساحر والكاهن حكمهما القتل؛ لأنهما يلبسان أمرهما، أو الحبس حتى يتوبا، وحديث عمر ﵁: اقتلوا كل ساحر وكاهن، وليس هو من أمر الإسلام.

وقال: أخبرني عبيد اللَّه بن حنبل قال: حدثني أبي قال: قال عمي: الساحر والكاهن يقتلان إذا تبين أمرهما، والعراف طرف من السحر.

وقال: أخبرني موسى قال: حدثنا حنبل في هذِه المسألة قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: السحرة تقتل.

قيل له: فالعراف؟

قال: أبعده منه.

قلت: فالكاهن؟

قال: هو نحو العراف، والساحر أخبث؛ لأن السحر شعبة من الكفر. قلت: فإن كان رجلًا يتقلد الإسلام وهو يعمل هذا؟

قال: أرى أن يستتاب من هذِه الأفاعيل كلها، فإنه عندي في معنى المرتد، فإن تاب وراجع.

قلت له: يقتل؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 343 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.