Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 347

  1. كتاب الحدود
  2. باب أحكام متعلقة بكتاب الحدود
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٧١٤ - ما جاء في الشروط العامة لمن يجب عليه الحد

باب أحكام متعلقة بكتاب الحدود

٢٧١٣ - ترتيب الحدود، وبيان أن بعضها أشد من بعض

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الحسن: ضربُ الزنا أشدُّ مِنْ ضربِ القذفِ، والقذفُ أشدُّ مِنَ الشّربِ، والشربُ أَشَد مِنَ التعزيرِ (١).

قال أحمدُ: هو نحو ما قال.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٦٣١)

قال الخلال: أخبرني حامد بن أحمد بن داود، أنه سمع الحسن بن محمد بن الحارث، قال: سمعت أحمد قال: ليس من المعاصي شيء أشد من الزنا بعد قتل النفس.

وقال: أخبرني عبد الملك الميموني، أنه سمع أبا عبد اللَّه يقول: ليس بعد قتل النفس أشد من الزنا.

"أحكام النساء" (٩٦)، (٩٧)

٢٧١٤ - ما جاء في الشروط العامة لمن يجب عليه الحد

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ابن عباسٍ ﵄ لا يرى على العبدِ حدًّا، ولا على اليهود والنصارى (٢).

قال: عليه الحدُّ، واليهود والنصارى عليهم الحدود.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 347 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.