Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 348

  1. كتاب الحدود
  2. باب أحكام متعلقة بكتاب الحدود
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٧١٤ - ما جاء في الشروط العامة لمن يجب عليه الحد

قال إسحاق: هكذا هو.

"مسائل الكوسج" (٩٣١)

قال إسحاق بن منصور: قلت: وَصِيفٌ سَرق فشُبِّر، فوُجِد ستة أشبار، يُقطع؟

قال: أما أنا أقول: على ثلاثة حدود: إذا نبت، أو بَلَغ خمسة عشر، أو احتلم.

قال إسحاق: هو كما قال، والأشبار: هي الخصلة الرابعة، يحكم به، ويشبر بالشبر الذي تعرفه العوام، وإذا كان القصير قبل أن يعرف بلوغه، يشبر نفسه.

"مسائل الكوسج" (٢٤١٣)

قال صالح: سألت أبي عن نصراني قتل نصرانيًّا ثم أسلم؟

قال: يقتل به، لأنه قتله وهو نصراني، فليس يدرأ عنه الإسلام القتل.

"مسائل صالح" (٦٣٥)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن ذمي أصاب حدًّا، ثم أسلم؟

قال: يقام عليه الحد.

"مسائل أبي داود" (١٤٦٦)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: النبي ﷺ رجم يهوديًّا، ويهودية (١).

وسئل عن: ذمي صار زنديقًا؟

قال: لا يقتل، وذلك أنه يكون ضررًا في أخذ الجزية.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٧٧)

قال عبد اللَّه: سئل أبي وأنا أسمع عما يجب الحد؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 348 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.