Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 349

  1. كتاب الحدود
  2. باب أحكام متعلقة بكتاب الحدود
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٧١٥ - تداخل الحدود

قال: الحدود ثلاثة: الاحتلام، وأن ينبت، وأن يبلغ خمس عشرة. هذِه حدود كلها قد رويت عن النبي ﷺ، كل من بلغ هذِه الحدود يحد، إن سرق، أو زنى.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٦٠)

٢٧١٥ - تداخل الحدود

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل سرقٌ، وشربَ الخمرَ، ثم قتلَ؟

قال: كلُّ شيءٍ مِنْ حقوقِ النَّاس، فإنَّه يُقام عليه الحد، ويُقتص منه، ثم يُقتل.

قال إسحاقُ: كما قال، وما كان من حقوق اللَّه ﷿، فلا يُقتص منه، مثل السَّرقة، وشرب الخمر.

"مسائل الكوسج" (٢٣٩٠)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قَذَفَ رجلًا، وقَتَلَ آخرَ عمدًا؟

قال: لا بد مِنْ أن تُقام عليه الحدود.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٣٩١)

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا قران، عن أبي سيار، عن ثابت، عن الضحاك: أن عليًّا ضرب رجلا حدين في مقام.

"مسائل صالح" (٨٢٩)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل تستجمع عليه حدود: قطع يد، أو رجل، وجراح؟

قال أبو عبد اللَّه: إذا كانت لناسٍ متفرقة حدود. وناس هم متفرقون، أخذ بهم من الجاني.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 349 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.