Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 350

  1. كتاب الحدود
  2. باب أحكام متعلقة بكتاب الحدود
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٧١٧ - الشفاعة في الحدود

فقيل له: يقتل بعدما جرح وقطع؟

قال: يؤخذ الناس بقدر ما أصاب منهم، إذا كانت حدود شيء في القتول: قطع رجل، أو ذكر، وإذا كان لرجل واحد، قتل فإنه يفتك به خشية القتيل.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٨٣)

٢٧١٦ - هل تسقط الحدود بالتقادم؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في رجلٍ زنا أو سرقَ أو شربَ الخمرَ أُقيمَ عليه ولو كان بعد عشرين سنة. قال أحمد: كما قال.

قال إسحاقُ: كما قال كذلك رأى عثمانُ ﵁ في الوليد (١).

"مسائل الكوسج" (٢٦٦٢)

٢٧١٧ - الشفاعة في الحدود

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: يشفعُ الرجلُ في حدٍّ؟

قال: مَا لم يبلغِ السلطان.

"مسائل الكوسج" (٢٤٩٠)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 350 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.