Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 351

  1. كتاب الحدود
  2. باب أحكام متعلقة بكتاب الحدود
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٧١٩ - إذا مات المحدود وقت إقامة الحد، هل يضمن؟

٢٧١٨ - الكفالة في الحدود

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: "لا كفالة في حد"؟

قال: إذا وجبَ عليه الحدُّ لا يكفل، ولكن يحبس أو يقامُ عليه الحدّ.

قال إسحاقُ: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٨٧)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا كفالة في حد، فإن ادعى على رجل أنه قتل أو قذف فلا يكفل بحبس ولا يكون كفيلًا.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٥٦)

٢٧١٩ - إذا مات المحدود وقت إقامة الحد، هل يضمن؟

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: حديث عمر ﵁ قتيل اللَّه لا يودى؟ (١).

قال: إذا قامت البيّنة، لم يكن عليه شيء.

قال إسحاق: كما قال، وكذلك إن علم ذَلِكَ؛ حتَّى يستيقن (به) ولم تكن بيّنة.

"مسائل الكوسج" (٢٣٤٦)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الذي يموت من قصاص.

قال: لا دية له، وإذا حُدَّ في الخمرِ فماتَ فلا ديةَ له.

قال إسحاقُ: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٣٧٩)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 351 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.