Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 352

  1. كتاب الحدود
  2. باب أحكام متعلقة بكتاب الحدود
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٧١٩ - إذا مات المحدود وقت إقامة الحد، هل يضمن؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: في الذي يموتُ في قصاص؟

قال: لا ديةَ له.

قُلْت: وفي الخمرِ؟

قال: لا دِيةَ لَهُ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥٠٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: ديته على العاقلة من مات في القصاص.

قال أحمدُ: لا ديةَ له.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٦٢٦)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل اقتص منه، فمات؟

قال: ليس على من اقتص منه فمات شيء.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٣٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 352 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.