Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 361

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب ما يباح من لحوم البر وما لا يباح
  3. فصل أحكام الجلالة
  4. ٢٧٣٠ - لحوم الجلالة وألبانها

فصل أحكام الجلالة

٢٧٣٠ - لحوم الجلالة وألبانها

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ ﵁: الجلَّالَة؟

قال: أكرهه، نهى النبيُّ ﷺ عن لحومِ الجلَّالةِ (١)، وأكره ركوبَهَا.

قال إسحاق: كما قال، وكذلكَ ألبانها.

"مسائل الكوسج" (١٥٣٠).

قال أبو داود: وسمعت أحمد قال: الدابة الجلالة تحبس أربعين، والدجاجة الجلالة تحبس ثلاثًا.

سمعت أحمد قال: الجلالة: ما أكلت العذرة من الدواب والطير.

"مسائل أبي داود" (١٦٤٥).

قال ابن هانئ: قال: وكان ابن عمر لا يأكل الدجاج حتى يتربص به ثلاثة أيام يحبسها (٢).

"مسائل ابن هانئ" (١٧٤٦).

قال الأثرم: قال أحمد: أكره لحوم الجلالة وألبانها.

"إعلام الموقعين" ١/ ٤٠.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 361 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.