Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 362

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب ما يباح من لحوم البر وما لا يباح
  3. فصل أحكام الجلالة
  4. ٢٧٣٢ - شاة تأكل الذبان

٢٧٣١ - بقرة شربت خمرًا ثم ذُبحت، يؤكل من لحمها؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: بَقرةٌ شربت خَمرًا، ثم ذُبحت يُؤكل من لحمها؟

قال أحمد: ما يعجبني، ابن عمر ﵄ كره الجلالة وكان يَحبسها حتى تَطيب بَطنُها.

قال إسحاق: لا بأسَ أن يُؤكل لحمها بعد أن يُغسل غَسلًا جيدًا.

"مسائل الكوسج" (٢٨٥٣)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: بقرة شربت خمرًا أيحل أكلها؟

قال: فيه اختلاف، وأرى أن ينتظر بها أربعين يومًا.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٤٥)

٢٧٣٢ - شاة تأكل الذبان (١)

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا الزبير قال: حدثنا المسعودي، عن القاسم، عن شريح أنه اختصم إليه في شاة تأكل الذبان فقال: لبن طيب، وعلف مجان (٢).

"مسائل صالح" (١٢٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 362 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.