Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 368

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب ما يباح أكله من الميتة والدم وما يخرج من ميت
  3. ٢٧٣٩ - من اضطر إلى أكل الميتة

باب ما يباح أكله من الميتة والدم وما يخرج من ميت

٢٧٣٩ - من اضطر إلى أكل الميتة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل مُضطرٌّ وجد ميتةً ووجد ثمرًا، غنمًا، أو زرعًا؟

قال: يأكل الميتة، إلا أن يكون ثمرًا في رءوس النخل، أو غنمًا لم تأوي إلى المراح.

قال إسحاق: أكل ذلك أحبُّ إليَّ، ويغرمُ ثمنه بعد أن لا يدخل البيوت.

"مسائل الكوسج" (٢٦٩٩)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنِ اضطر إلى الميتةِ يأكله؟ وقدر ما يأكلُ منه؟

قال: يأكلُ بقدرِ ما يستغني، وإنْ خافَ أن يحتاجَ إليه تَزوَّد منه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٣٢٧)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المحرم يضطر إلى الصيد والميتة؟

قال: يأكل الميتة ولا يقرب الصيد؛ لأن الميتة قد أحلت له.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٥٤)

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: إذا اضطر الرجلُ إلى الميتة ووجد مع قومٍ طعامًا، يأخذ الطعام بغير إذن أصحابه أو يأكل الميتة؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 368 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.