Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 369

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب ما يباح أكله من الميتة والدم وما يخرج من ميت
  3. ٢٧٣٩ - من اضطر إلى أكل الميتة

قال: يأكلُ الميتة؛ قد أحلت له.

"الورع" (٤١٣)

نقل حنبل وأبو طالب: إنما تحل الميتة إذا خاف على نفسه الموت، فيأكل منها بقدر ما يقيمه عن الموت، فإذا أقامه عن الموت أمسك.

نقل الفضل: يأكل بقدر ما يستغني، فإن خاف أن يحتاج إليه تزود منه.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ٣٢

قال الأثرم: سئل أبو عبد اللَّه عن المضطر يجد الميتة ولم يأكل؟ فذكر قول مسروق: من اضطر فلم يأكل ولم يشرب فمات دخل النار (١).

"الشرح الكبير" ٢٧/ ٢٣٩، "معونة أولي النهى" ١١/ ١٢٤.

قال الأثرم: قيل له: أيهما أفضل المسألة أم أكل الميتة؟

قال: يأكل الميتة وهو مع الناس! هذا أشنع.

وقال له يعقوب: أيهما أحب إليك؟

قال: الصدقة ويأثم بتركه.

"الفروع" ٦/ ٣٠٣.

ونقل الأثرم أنه قيل له: فثلاثة؟ قال: لا أدري.

"الفروع" ١/ ٩٧، "معونة أولي النهى" ١/ ١٩٤

نقل الأثر: إذا اشتبهت عليه ميتة بمذكاة لا يتحرى.

قال أحمد: أما الشاتان (٢) فلا يجوز التحري، فأما إذا كثرت فهذا غير هذا.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 369 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.