Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 371

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب ما يباح أكله من الميتة والدم وما يخرج من ميت
  3. ٢٧٤١ - أنفحة ولبن الميتة

٢٧٤١ - أنفحة ولبن الميتة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئِلَ سفيان عن شاةٍ ميتة في ضَرعها لبنٌ. قال: لا يعجبني؛ لأنه في ظَرفِ ميت.

قال أحمد: صدقَ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٨٥١)

قال إسحاق بن منصور: قلت: الجبن؟

قال: يؤكل من كل.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٥٣٤)

قال أبو داود: سألت أحمد عن جبن وجدناه في بلاد الروم وهو رطب قد عقد في قدر من قدورهم؟ قال: أخاف. وكأنه كرهه.

"مسائل أبي داود" (١٦٤٤)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن عاصم الأحول، عن أبي سعيد الرقاشي، عن ابن عباس: لا تأكل من الجبن إلا ما صنع المسلمون وأهل الكتاب.

قال أبي: وكان في كتابنا عن سليمان التيمي، فقال وكيع: عاصم الأحول وهو الصواب، وكنا نسخناه من كتاب ابن أبي شيبة (١).

"العلل" برواية عبد اللَّه (٦٠٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 371 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.