Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 372

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب ما يباح أكله من الميتة والدم وما يخرج من ميت
  3. ٢٧٤٣ - سلق الفرخ في البيض

قال محمد بن أبي حرب: وسألته عن أكل الجبن هل سمعت في كراهيته شيئًا يثبت؟ قال: لا. وكأنه لم يكرهه، ولم يتكلم فيه.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٤١

نقل حنبل عن أنفحة الميتة: طاهرة؛ لأن اللبن لا يموت.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ٣١

٢٧٤٢ - اللبن يقع فيه قطرة دم

قال إسحاق بن منصور: قلت: اللبن يقع فيه قطرة دم، أيحل أكله؟

قال: كلما كان اللبن حيث يحلب حتى اختلط وهو يسير لا يتبين أثره فيه فلا بأس به، لأن دم الشاة وما اختلط كاللحم يجعل في القدر، فيخرج منه الدم حتى يرى أثر ذلك في المرقة، ثم لا يكون به بأس، وأما دم الإنسان أو غير ذلك من الأقذار واختلط باللبن حرم شربه.

"مسائل الكوسج" (٤٩٨)

قال إسحاق بن إبراهيم (١): قلت: ترى الدم في القدر من اللحم؟

قال: إنما يكر الدم العبيط.

"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٧٦٧

٢٧٤٣ - سلق الفرخ في البيض

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: البيضُ إذا غسلَ، فطرح في قدر مع المرقةِ؟

قال: لا بأسَ أنْ يطرح في القدر.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 372 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.