Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 373

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب ما يباح أكله من الميتة والدم وما يخرج من ميت
  3. ٢٧٤٥ - سكين الطعام إذا أصابه دم أو بول

قُلْتُ: وإن كان فيها فرخ؟

قال: إذا لم ينكسر فلا بأس.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٣٣٥).

٢٧٤٤ - حكم البيض في الدجاجة الميتة

نقل الميموني في الدجاجة إذا ماتت وأخذ منها البيض: جائز، أو قال: ليس البيض بمنزلة اللبن، هذا سائل يختلط والبيض جامد.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ٣١.

٢٧٤٥ - سكين الطعام إذا أصابه دم أو بول

قال صالح: وسألته عن رجل ذبح بسكين ومسح السكين بخرقة، ثم قطع بها جبنا رطبًا، هل يؤكل الجبن أم لا؟

قال: إذا كانت السكين ليس عليها أثر دم وقطع الجبن وليس عليه أثر دم لا بأس به.

قلت: وكيف القول إن أصاب السكين بول فمسحه؟

قال: البول لا يشبه الدم، قد يصلي الرجل وفي ثوبه من الدم القليل، ولا يعيد لذاك، والبول يعيد من القليل والكثير. قال اللَّه تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ [الأنعام: ١٤٥].

قال أبي: فسمعت سفيان يقول: المسفوح: العبيط.

"مسائل صالح" (٢٦٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 373 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.