Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 609

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الثاني: دخول الوقت
  4. فصل في مواقيت الصلوات الخصم
  5. ٣٥٢ - ذكر الشفق

٣٥٢ - ذكر الشفق

قال إسحاق بن منصورْ قُلْتُ: ما الشفقُ؟

قال: في الحضرِ البياضُ، وَفِي السَّفِر أرجو أنْ تكونَ الحمرة؛ لأنَّ في السَّفَرِ يجمعُ بينَ الصَّلاتين جَدَّ بِهِ السَّيرُ أَوْ لَمْ يَجِد فإذَا جَمَعَ بينهما فَلَا يُبَالِي مَتَى صَلَّاهُما.

قال إسحاق: الشَّفَقُ: الحُمْرةُ في الحَضَرِ كَانَ أَوْ فِي السَّفَرِ؛ لأنَّ دخولَ الوقتِ بِهِ، وإنَّمَا رخّص لَهُ في العُذْرِ فِي المطرِ وَالسَّفَرِ أَنْ يُقَدِّمَ العِشاءَ عَن الوَقْتِ، يَجْمعهمَا جَمِيعًا أو يُؤَخِّر العِشَاءَ والمغربَ كذلِكَ إلى رُبْعِ اللَّيلِ حتَّى يَجمعهمَا جَمِيعًا هكَذا سُنَّة الجمعِ.

"مسائل الكوسج" (١٣١)

قال صالح: وسئل عن الشفق؟

فقال: أما في الحضر حتى يذهب البياض، وفي السفر إذا ذهبت الحمرة.

"مسائل صالح" (٦٦٨)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن الشفق؟

قال: أما في الحضر فيعجبني أن يكون البياض وذلك أنه قال: إذا استوى الأفق، وكان رسول اللَّه ﷺ يحب تأخير العشاء وأما في السفر فالحمرة.

"مسائل أبي داود" (١٨٤)

قال ابن هانئ: سألته عن الشفق؟

فقال: في السفر الحمرة، وفي الحضر البياض.

"مسائل ابن هانئ" (١٨١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 609 (SanadKitab #20878, hlm. urut 446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.