Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 610

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الثاني: دخول الوقت
  4. فصل في مواقيت الصلوات الخصم
  5. ٣٥٢ - ذكر الشفق

قال عبد اللَّه: قال: سألت أبي عن الشفق، هو الحمرة أو البياض؟

فقال: الشفق في السفر هو الحمرة.

"مسائل عبد اللَّه" (١٨٢)

قال عبد اللَّه: سُئل أبي وأنا أسمع عن الشفق؟

فقال: في السفر حتى تذهب الحمرة، وفي الحضر حتى يذهب البياض ثم تصلي، أذهب إلى حديث ابن عون عن موسى بن أنس: أن أنسًا كان يقول لجاريته: إذا استوى الأفق فأتيني (١). قال أبي: واستواؤه: أن تذهب الحمرة والبياض، ويستوي الأفق.

"مسائل عبد اللَّه" (١٨٤)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا هشيم بن بشر قال: أخبرني عبد الرحمن بن يحيى، عن أبي جبلة عن ابن عباس قال: الشفق: الحمرة (٢).

"مسائل عبد اللَّه" (١٨٦)

قال عبد اللَّه: نا أبي قال: نا عقبة قال: نا عبد اللَّه بن نافع قال: حدثني أبي عن ابن عمر قال: الشفق. الحمرة (٣)، فإذا ذهبت الحمرة فقد غاب الشفق.

"مسائل عبد اللَّه" (١٨٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 610 (SanadKitab #20878, hlm. urut 447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.