Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 611

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الثاني: دخول الوقت
  4. فصل في مواقيت الصلوات الخصم
  5. ٣٥٣ - وقت العشاء

٣٥٣ - وقت العشاء

قال صالح: وسألته عن وقت عشاء الآخرة؟

قال: إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، وقد قيل: إلى نصف الليل.

"مسائل صالح" (٣٨)

قال صالح: قلت: من كان في سفر فصلى أهل القافلة العتمة قبل أن يغيب الشفق؟ قال: أرجو.

"مسائل صالح" (٤٥١)

قال ابن هانئ: وسئل عن وقت عشاء الآخرة؟

قال: إذا غاب الشفق، وذهب وقت المغرب.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٨)

قال ابن هانئ: قلت: للمسافر أن يؤخر عشاء الآخرة إلى ثلث الليل، أو ربع الليل؟

قال: نعم، له من غيبوبة الشفق إلى ثلث الليل.

"مسائل ابن هانئ" (١٨٢)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: يعجبني في الحضر أن لا تصلى العشاء الآخرة إلا بعد ذهاب البياض، وأما في السفر: فإذا ذهبت الحمرة فلا أرى بأسًا أن تصلى العشاء الآخرة، وأن يجمع بينها وبين المغرب إذا غابت الحمرة.

"مسائل عبد اللَّه" (١٨١)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: يعجبني في الحضر أن تؤخر العشاء الآخرة حتى يذهب البياض، لأن النبي ﷺ كان يعجبه تأخير العشاء الآخرة حتى يغيب الشفق.

"مسائل عبد اللَّه" (١٨٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 611 (SanadKitab #20878, hlm. urut 448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.