Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 612

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الثاني: دخول الوقت
  4. فصل في مواقيت الصلوات الخصم
  5. ٣٥٣ - وقت العشاء

قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا وكيع قال: ثنا ثور الشامي عن مكحول قال: كان عُبَادة بن الصامت وشداد بن أوس يُصليان العشاء في بيت المقدس إذا غابت الحمرة (١).

"مسائل عبد اللَّه" (١٨٥)

نقل حرب عنه: أن آخر وقتها -أي: العشاء- إذا ذهب نصف الليل، وهو أصح.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١١٠

ونقل أبو طالب والمروذي: للمسافر أن يصلي العشاء قبل أن يغيب الشفق.

"الاختيارات الفقهية" المطبوعة مع "الفتاوى الكبرى" ٤/ ٢٦٨

ونقل حرب عنه فيمن صلى العشاء قبل مغيب الشفق؟

قال: نعم.

"فتح الباري" لابن رجب ٤/ ١٩١

ونقل عنه الأثرم فيمن صلى العشاء في الحضر قبل مغيب البياض: يجزئه، لكن أحبُّ إليَّ أن لا يصلي في الحضر حتى يغيب البياض.

"فتح الباري" لابن رجب ٤/ ٣٨٦

وقال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: قدر كم تأخير العشاء الآخرة؟

قال: ما قدِّر ما يؤخر بعد أن لا يشق على الجيران.

"فتح الباري" لابن رجب ٤/ ٤٠٤

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 612 (SanadKitab #20878, hlm. urut 449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.