Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 397

  1. كتاب الأشربة
  2. [باب. . .]
  3. ٢٧٧٣ - ما يعتبر خمرا، ويدخل في المسكرات

هذِه الأمور وضارع الحرام البأس الشديد، وقد جعل اللَّه ﷿ عنه مندوحة وسعة من أشربة كثيرة طيبة ليس في الأنفس منها حاجة، الماء العذب الفرات واللبن والعسل والسويق، فمن ينتبذ نبيذا فلا ينتبذه إلا في أسقية الأدم، التي لا زفت فيها؛ فإنه بلغنا أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن نبيذ الجر والدباء والظروف المزفتة (١)، وكان يقول: "كل مسكر حرام". فاستغنوا بما أحل اللَّه ﷿ لكم عما حرم اللَّه؛ فإنا من وجدناه يشرب شيئا من هذِه بعد ما تقدمنا إليه أوجعناه عقوبة شديدة، ومن استخفى فاللَّه أشد عقوبة وأشد تنكيلا، وقد أردت بكتابي هذا اتخاذ الحجة عليكم في اليوم وفيما بعد اليوم، أسأل اللَّه ﷿ أن يزيد المهتدي منا ومنكم هدى، وأن يراجع بالمسيء منا ومنكم التوبة في يسر منه وعافية، والسلام عليكم.

"الورع" (٥٤٦)، "الأشربة" للخلال (٩٦)

قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن المسكر؟ فقال: هو عندي خمر. قال النبيُّ ﷺ: "كل مُسكر حرامٌ" عن عائشة أن النبي ﷺ قال: "كل شراب أسكر فهو حرام" (٢).

عن نافع، عن ابن عُمر أن النبي ﷺ قال: "كل مسكرٍ خمرٌ، وكل مسكرٍ حَرام" (٣).

"الورع" (٥٠٩ - ٥١٠)

قال الخلال: أخبرنا أبو القاسم عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 397 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.