Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 398

  1. كتاب الأشربة
  2. [باب. . .]
  3. ٢٧٧٣ - ما يعتبر خمرا، ويدخل في المسكرات

البغوي ابن بنت أحمد بن منيع البغدادي ببغداد قال: حدثنا أبو عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل، سنة ثمان وعشرين ومائتين من كتابه قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة ﵄ أن النبي ﷺ قال: "كل شراب أسكر فهو حرام".

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا مالك بن أنس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة ﵄ قالت: سئل رسول اللَّه ﷺ عن البتع فقال: "كل شراب أَسكر فهو حرام".

"الأشربة" للخلال (١ - ٢)

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد اللَّه بن نمير قال: أخبرنا الحسن بن عمرو الفقيمي، عن الحكم، عن شهر بن حوشب قال: سمعت أم سلمة ﵂ تقول: نهى رسول اللَّه ﷺ عن كل مسكر ومفتر (١).

وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى بن سعيد بن عبيد اللَّه قال: حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" (٢).

"الأشربة" للخلال (٤ - ٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 398 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.