Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 400

  1. كتاب الأشربة
  2. [باب. . .]
  3. ٢٧٧٣ - ما يعتبر خمرا، ويدخل في المسكرات

عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده ﵁ قال: بعث رسول اللَّه ﷺ أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن، فقال أبو موسى ﵁: يا رسول اللَّه، إنا بأرض يصنع بها شراب من العسل يقال له: البتع، وشراب من الشعير يقال له: المزر. قال: فقال رسول اللَّه ﷺ: "كل مسكر حرام" (١).

"الأشربة" للخلال (٧ - ٩)

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو داود قال: أخبرنا حريش بن سليم قال: حدثنا طلحة بن مصرف، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "كل مسكر حرام".

"الأشربة" للخلال (١١)

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو المغيرة، ثنا معان قال: حدثني جنادة بن الحارث قال: سألت عطاء بن أبي رباح عما أسكر وأخدر؟ فقال: حرام.

وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا زكريا بن عدي قال: أخبرنا عبيد اللَّه، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إن اللَّه ﷿ حرم عليكم الخمر والميسر والكوية، وكل مسكر حرام" (٢).

"الأشربة" للخلال (١٣ - ١٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 400 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.