Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 401

  1. كتاب الأشربة
  2. [باب. . .]
  3. ٢٧٧٣ - ما يعتبر خمرا، ويدخل في المسكرات

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال: حدثنا شريك، عن عياش -يعني: العامري- عن عبد اللَّه بن شداد، عن ابن عباس ﵄ قال: الخمر حرام بعينها قليلها وكثيرها، وما أسكر من كل شراب (١).

وقال: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا أبو إسحاق، عن أبي بردة أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: الأشربة تصنع من خمسة: من الزبيب والتمر والعسل والحنطة والشعير، وما خمرته حتى يكون خمرا فهو خمر (٢).

وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا شعبة قال: سمعت عبد اللَّه بن أبي السفر، عن الشعبي، عن ابن عمر ﵄ قال: إنما الخمر من خمسة، فعدد هؤلاء.

وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا حماد -يعني: ابن زيد- عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "كلُّ مسكر خمر، وكل مسكر حرام، من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة" (٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 401 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.