Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 404

  1. كتاب الأشربة
  2. [باب. . .]
  3. ٢٧٧٣ - ما يعتبر خمرا، ويدخل في المسكرات

ومن الشعير خمر، ومن العسل خمر" (١).

وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن عبد اللَّه بن أبي السفر، عن الشعبي، عن ابن عمر أنه قال: الخمر من خمسة: من الزبيب والتمر والشعير والبر والعسل.

وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا هاشم -يعني: ابن القاسم- قال: حدثنا أبو معشر، عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "كل مسكر خمر، وما أسكر كثيره فقليله حرام".

وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا هاشم قال: حدثنا أبو معشر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ مثله.

"الأشربة" للخلال (٧٢ - ٧٤)

قال البغوي؛ حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن عامر، عن ابن أبي مليكة قال: كان ابن عباس يكره كل مسكر.

"الأشربة" للخلال (٨٥)

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا مهدي بن ميمون قال: حدثنا أبو عثمان الأنصاري قال: سمعت القاسم بن محمد بن أبي بكر يحدث عن عائشة أنها سمعت النبي ﷺ يقول: كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام" (٢).

"الأشربة" للخلال (٩٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 404 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.