Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 405

  1. كتاب الأشربة
  2. [باب. . .]
  3. ٢٧٧٣ - ما يعتبر خمرا، ويدخل في المسكرات

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ "كل مسكر حرام" (١).

وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "كل مسكر حرام" (٢).

"الأشربة" للخلال (١٠٠ - ١٠١)

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن مسعر، عن أبي عون، عن عبد اللَّه بن شداد، عن ابن عباس قال: إنما حرمت الخمر بعينها والمسكر من كل شراب. قال أبو القاسم: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: شريك ربما حدث المسكر، وربما حدث السكر.

"الأشربة" (١٠٦)

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو كامل قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو إسحاق، عن هبيرة وأصحابه سمعوا من علي قال أبو إسحاق: وسمع عليا أكثر من ألف حديث، وما لا أحصيه من أهل الكوفة

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 405 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.