Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 428

  1. كتاب الأشربة
  2. [باب. . .]
  3. ٢٧٧٥ - حكم النبيذ والعصير

عن أبي قتادة، عن النبي ﷺ مثله.

"الأشربة" للخلال (١٠٢)

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا حرب -يعني: ابن ميمون- قال: سألت هند -أو هنيدة، شك أبو عبد اللَّه- ما كان شراب أبي حمزة بالمدينة؟ فقالت: العسل واللبن. قلت: فالنبيذ؟ قالت: ما نبذ في بيتنا نبيذ قط.

قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا سفيان قال: سألت جابر بن جعفر فقال: أخبرك عن أبي جعفر قال: ما غلى لنا نبيذ قط.

"الأشربة" للخلال (١٠٨ - ١٠٩)

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا جرير، عن ليث، عن حرب، عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عمر نبيذ الزبيب الذي يعتق العشر والشهر؟ فقال: الخمر اجتنبوها.

"الأشربة" للخلال (١٢٢)

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا آدم -يعني: ابن عبد الرحمن الحنفي- قال: شهدت عطاء سئل عن النبيذ؟ فقال: قال: رسول اللَّه ﷺ "كل مسكر حرام" فقلت: يا ابن أبي رباح إن هؤلاء يسقونا في المسجد نبيذا شديدًا. فقال: أما واللَّه لقد أدركتها، وإن الرجل يشرب فتلتزق شفتاه من حلاوتها، ولكن الحرية ذهبت ووليها العبيد فتهاونوا بها (١).

"الأشربة" للخلال (١٤٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 428 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.