Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 429

  1. كتاب الأشربة
  2. [باب. . .]
  3. ٢٧٧٥ - حكم النبيذ والعصير

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا الهيثم بن خارجة قال: حدثنا ابن علاق -وهو عثمان بن حصن- عن زيد بن واقد، حدثني خالد بن حسين -مولى عثمان بن عفان- قال: سمعت أبا هريرة يقول: علمت أن رسول اللَّه ﷺ كان يصوم في الأيام التي كان يصوم فيها، فتحينت فطره بنبيذ صنعته في الدباء، فلما كان المساء جئت به أحمله إليه فقال: "ما هذا؟ ".

فقلت: علمت أنك يا رسول اللَّه تصوم هذا اليوم، فتحينت فطرك بهذا النبيذ.

فقال: "ادنه مني يا أبا هريرة". فإذا هو ينش، قال: "خذ هذا فاضرب به الحائط، فإن هذا شراب من لا يؤمن باللَّه ولا باليوم الآخر" (١).

"الأشربة" للخلال (١٥٠)

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا سليمان قال: سألت الحسن عن البسر يكون فيه الوخز؟ فكرهه.

"الأشربة" للخلال (١٦٢)

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا سفيان، عن دينار، عن مصعب بن سعد؛ أن سعدا كانت له أعناب، فحملت له في عام حملا كثيرا، فقال: اجعلوه زبيبا. فقالوا: إنه أكثر من ذلك -فكأنهم عرَّضوا له بالعصير- فخرج إلى تلك الأرض وأمر بقطع الكرم منها، وكره العصر.

"الأشربة" للخلال (١٦٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 429 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.