Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 430

  1. كتاب الأشربة
  2. [باب. . .]
  3. ٢٧٧٥ - حكم النبيذ والعصير

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا سالم أبو غياث قال: حدثنا بكر عن ابن عباس قال: لا شراب إلا في سعن موكى.

"الأشربة" للخلال (١٧٣)

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن أبي يونس حاتم بن أبي صغيرة قال: حدثني هلال أبو مصعب قال: سمعت أبا هريرة يقول: لما حرمت الخمر، كنا نعمد إلى الحلقانة فنقطع ما كان فيه من الرطب؛ حتى نخلص البسر فنفضخه فنشربه.

"الأشربة" للخلال (١٨٥)

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا معروف، عن محارب بن دثار، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "كنت نهيتكم عن الأشربة فاشربوا في كل وعاء، ولا تشربوا مسكرًا" (١).

"الأشربة" للخلال (١٩٨)

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مالك بن مغول، عن موسى بن أبي عثمان، عن أم ظبيان، عن عائشة أنها سئلت عن النبيذ فقالت: إن ظنت إحداكن أن ماجها يسكر فلا تشربه.

"الأشربة" للخلال (٢٠١)

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا إسماعيل ابن علية قال: حدثنا أيوب، عن سعيد بن جبير وعكرمة أن ابن عباس: كره نبيذ البسر وحده.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 430 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.