Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 434

  1. كتاب الأشربة
  2. [باب. . .]
  3. ٢٧٧٧ - حكم الفقاع

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن شرب الطلاء، إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه؟

قال: لا بأس به.

قيل لأحمد: إنهم يقولون: إنه يسكر؟

قال: لا يسكر، لو كان يسكر ما أحله عمر.

"مسائل أبي داود" (١٦٦١).

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا روح قال: حدثنا سعيد قال: سمعت مغيرة بن مخلد قال: سمعت ابن عمر يقول في الطلاء: كل مسكر حرام.

"الأشربة" للخلال (٢١٩)

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الجويرية الجرمي قال: سئل ابن عباس عن الباذق، فقال: سبق النبي الباذق.

"الأشربة" للخلال (٢٢٦)

٢٧٧٧ - حكم الفُقَّاع

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمد عن الفُقَّاع؟

فقال: لا أدري ما هو، يُقال: إنَّه لا يسكر، ويقال: من الشعير الخمر.

قال إسحاق: كلُّ مَا كان لا يُسكر أصلًا -وإنْ أكثرَ منه المكثرُ- فقليلُه وكثيره لا بأسَ به.

"مسائل الكوسج" (٣٣٠١).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 434 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.