Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 435

  1. كتاب الأشربة
  2. [باب. . .]
  3. ٢٧٧٨ - النهي عن الخليطين

قال إسحاق بن منصور: ورأيتُ إسحاقَ يشربُ الفقاع، وكان لا يرى بشربهِ بأسًا.

"مسائل الكوسج" (٣٤٧١).

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن الفقاع غير مرةٍ، فقال: الفقاع زعموا لا يسكر، وزعموا أنه يفسد.

سمعت أحمد غير مرةٍ يذكر نحو هذا، ورأيته يميل إلى الرخصة في شربه.

"مسائل أبي داود" (١٦٦٦).

قال ابن هانئ: سألته عن شرب الفقاع؟

قال: لا أدري أيش هو.

كأنه لا يعجبه شربه.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٨٠)

قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: إن ابنك الصغير يطلب مني أن أسقيه فقاعًا، أسقيه؟

فقال: لا تسقه، ولا تعوده.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٧٨).

٢٧٧٨ - النهي عن الخليطين

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يُكره من الجمعِ بينهما: الزهو والبلحِ، والتمرِ والزبيب؟

قال: كلُّ شيءٍ من الخليطين: ما يَشدُّ بعضُه بعضًا.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنهما إذا اجتَمَعا أزبدا، ولا يزيد إلا الخمرُ،

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 435 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.