Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 208

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. صفة الوضوء
  4. ١٤٣ - حكم المضمضة والاستنشاق، والعمل إذا نسيهما

وروى أبو هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه، ثم لينثر" (١).

وقال أبي: وروي عن ابن عباس عن النبي ﷺ: "استنثروا ثنتين بالغتين أو ثلاثًا" (٢).

"مسائل عبد اللَّه" (٨٣)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن رجل نسي المضمضة والاستنشاق، وصلى؟ قال: يعيد الصلاة.

قيل: ويعيد الوضوء؟ قال: لا، ولكنه يتمضمض ويستنشق.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٤)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: رجل ترك المضمضة والاستنشاق ناسيًا حتى صلى، ثم ذكر بعد ما قد صلى، أو ذكر وهو في الصلاة.

قال: يعيد الصلاة، وإن كان في الصلاة، قطع الصلاة، وتمضمض، واستنشق.

ولو أن رجلًا أراد الوضوء فاغتمس في الماء، ثم اطلع رأسه وخرج من الماء فعليه أن يمسح برأسه ويغسل رجليه، إذا خرج فقد غسل وجهه باغتماسه في الماء ويديه وبقي رأسه ورجليه فلما خرج من الماء كان عليه أن يمسح برأسه ويغسل رجليه لقول اللَّه تعالى: ﴿وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة: ٦].

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 208 (SanadKitab #20878, hlm. urut 45)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.