Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 209

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. صفة الوضوء
  4. ١٤٣ - حكم المضمضة والاستنشاق، والعمل إذا نسيهما

وإنما الذي روي عن علي وابن مسعود أنهما قالا: لا نبالي بأي أعضائنا بدأنا (١)، إنما ذلك في اليدين والرجلين، لا نبالي أباليمين بدأ أم باليسرى.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠١)

قال الإمام أحمد في رواية الميموني وحنبل، واللفظ لحنبل: إذا نسي المضمضة قبل الاستنشاق يعيد الصلاة، لقول النبي ﷺ: "إذا استنشقت فانتثر" (٢).

"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٤١٦ - ٤١٧.

قال إسماعيل بن بكر السكري: وسألته: عن رجل نسي المضمضة والاستنشاق في الوضوء وصلَّى؟

قال: يعيد الصلاة والوضوء.

"الطبقات" ١/ ٢٧٠

قال أبو زرعة الدمشقي: سألت أبا عبد اللَّه عن المضمضة والاستنشاق في الوضوء والجنابة واحدٌ نعيد لهما الصلاة؟

فقال: هما في الوضوء والجنابة واحدٌ، نُعيد لهما الصلاة.

قلت: لما ذكر فيهما عن النبي ﷺ؟

قال: نعم.

"الطبقات" ٢/ ٧٤

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 209 (SanadKitab #20878, hlm. urut 46)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.