Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 461

  1. كتاب الأشربة
  2. باب أحكام تتعلق بكتاب الأشربة
  3. ٢٧٨١ - الخمر يتخد خلا

وما أفسدتم أنتم فهو حرام (١)

قال: يعني: الخمر تصير خلًّا وهي خبيثة حرام، فإذا تركت حتى تصير خلًّا، فهو حلال، على حديث عمر بن الخطاب ﵁.

"مسائل بن هانئ" (١٧٥٣)

قال ابن هانئ: وسُئل عن: المسكر يعمل منه الخل؟

فقال: لا يؤكل.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٨٦)

قال عبد اللَّه: قلت: يصبون في المري ماء اللبن، ويصبون عليه الخمر فيخلطونها، وتوضع في الشمس، يريدون بذلك إفساد الخمر فيأكلونها؟ فقال -يعني: أباه-: هذا يعد خمرًا.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٦٦)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الخمر يتخذ خلًّا؟

قال: لا يعجبني، أكرهه، ولا بأس بما أذن اللَّه في فساده. يقول: إذا جعل رجل خمرًا ففسدت هي فلا بأس بأكل الخل منها، إذا كان فسادها من عند اللَّه تعالى، حديث السدي عن أبي هبيرة، عن أنس: سُئل النبي ﷺ عن الخمر يجعل خلًّا، فكرهه (٢)، وقال عمر بن الخطاب: لا بأس بالخمر إذا أذن اللَّه في فسادها. يعني: الخل.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٦٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 461 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.