Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 462

  1. كتاب الأشربة
  2. باب أحكام تتعلق بكتاب الأشربة
  3. ٢٧٨٢ - حكم اتخاذ الخل وشرائه

٢٧٨٢ - حكم اتخاذ الخل وشرائه

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن الخلِّ؟

قال: يُصب الخلُّ على العصيرِ حتى يغلبَه.

"مسائل الكوسج" (٢٨٨١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: العصير إذا غلى شيئًا، ثم جُعل في الكامَخِ (١) وغيره؟

قال: إذا استهلك دون الثلثِ فلا بأسَ به.

"مسائل الكوسج" (٢٨٨٢)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن الخل يتخذ؟

قال: يصبُّ عليه الخلُّ حتى لا يغلي.

قيل: صُب عليه الخل فغلى؟

قال: يُهراقُ.

قلت لأحمد: فإن رجلًا فعله فغلى، ثم جعل خلًّا، أنشتريه منه؟

قال: نعم. إذا كان خلًّا فأشتريه منه؟ قال: نعم، إذا كان خلًّا فاشتر.

"مسائل أبي داود" (١٦٦٥)

قال أحمد بن محمد بن صدقة: سئل: كيف يعمل الخل من العصير؟ قال: يصب على العصير من الخل حتى يعلم أنه لا يغلي.

"طبقات الحنابلة" ١/ ١٥٦

قال جعفر بن محمد النسائي: سمعت أبا عبد اللَّه سُئل عن الخل يعمل من العنب، فقال: يصب على العصير خل حتى يحمض.

"طبقات الحنابلة" ١/ ٣٧٧

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 462 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.