Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 463

  1. كتاب الأشربة
  2. باب أحكام تتعلق بكتاب الأشربة
  3. ٢٧٨٣ - المضطر لا يجد إلا الخمر، هل يشربه؟

وقال في رواية أبي الحارث: خل الخمر لا يعجبني أكله، إلا أن يعمله الرجل بنفسه قبل أن يغلي فيصب عليه خلًّا قبل أن يغلي، فأما إذا غلى فقد صار خمرًا.

"الانتصار" ١/ ٢١٩

٢٧٨٣ - المضطر لا يجد إلا الخمر، هل يشربه؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المضطر يشربُ الخمرَ إذا عطشَ؟

قال: ما أعرفُه، يقال: إنه لا يَروي.

قال إسحاق: كما قال، إلا أنْ يكونَ في طمعٍ أن يَرويَهُ حتَّى يجاوز إلى موضع يطمع في الماء.

"مسائل الكوسج" (٢٨٢٢).

قال صالح: وقال: المضطر لا يشرب الخمر، يقال أنها لا تروي.

"مسائل صالح" (٤٥٦)

قال ابن هانئ: قلت له: فإن عطش يشرب الخمر؟

قال: لا، الخمر تعطش شاربها، ورخص في الميتة، ولم يرخص في الصيد، ولا بشرب الخمر.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٥٥).

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فخمر يضطر إليها رجل يشربها؟

قال: لا يكون الخمر اضطرارًا، إنما الاضطرار إلى الميتة؛ لأن الخمر يُعطش

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٦٩).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 463 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.