Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 616

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الثاني: دخول الوقت
  4. فصل في أحكام متعلقة بالمواقيت
  5. ٣٥٤ - تعجيل الصلاة

فصل في أحكام متعلقة بالمواقيت

٣٥٤ - تعجيل الصلاة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: إذَا أَخَّرُوا الصَّلَاةَ، فَصَلَّى رَجُلٌ في بَيتِهِ، ثُمَّ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ مَعَهُم؟

قال: إذَا صَلوا فِي غَيرِ وَقْتٍ صَلَّى فِي بيتِهِ ثُمَّ أَتَاهُم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٣٢)

قال صالح: وسألته عن الصلاة يوم الجمعة إذا أخروها؟

قال: يُصلِّيها لوقتها، ويصليها مع الإِمام.

"مسائل صالح" (٣٩)

قال صالح: وسألته عن الصلاة تصلى لوقتها، أو ينتظرُ الإِمام؟

قال: يُصليها لوقتها.

"مسائل صالح" (٤٠)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن العبد أرسله مولاه في حاجة، فتحضر الصلاة، أيُصلي ثم يقضي حاجة مولاه، أو يقضي حاجة مولاه ثم يصلي، ولعله إذا قضى الحاجة لا يجد مسجدًا يصلي فيه؟

قال: إذا علم أنه إن قضى حاجة مولاه أصاب مسجدًا يصلي فيه، يقضي حاجة مولاه، وإن علم أنه لا يدرك، صلى ثم قضى حاجته.

"مسائل ابن هانئ" (٣٥٦)

قال ابن هانئ: استعمل أبو عبد اللَّه قومًا من الكساحين، يكسحون له كنيفًا، فلما كان وقت الظهر، وقف على رأس المخرج، فقال: أخرجوا

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 616 (SanadKitab #20878, hlm. urut 453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.