Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 617

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الثاني: دخول الوقت
  4. فصل في أحكام متعلقة بالمواقيت
  5. ٣٥٥ - الإبراد في الظهر، وتأخير العشاء

من المخرج، وتوضئوا وصلوا، فلم يدعهم حتى خرجوا واغتسلوا وصلوا.

"مسائل ابن هانئ" (٢٠٠٨)

وقال الميموني: ضعفه أحمد -أي: حديث: "أول الوقت رضوان اللَّه" (١) - فقال: من يروي هذا؟ !

"الانتصار" ٢/ ١٦١

ونقل أبي بكر بن حماد المقري عنه في الرجل يأمره والده بأن يؤخر الصلاة ليصلي به،

قال: يؤخرها.

"الفروع" ٢/ ٣١٠، "معونة أولي النهى" ١/ ٥١٤

٣٥٥ - الإبرادُ في الظُّهرِ، وتأخير العشاء

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ما الإبرادُ في الظُّهرِ؟

قال: الإبرادُ في الصَّيفِ يستحبُّ تأخير صَلَاتَين: الظُّهر فِي الحَرِّ والعِشَاء الآخرة.

قال إسحاق: كَما قال إلَّا أنَّ العِشَاء الآخرة تَأخِيرُهَا مَحْبُوبٌ فِي الشِّتَاءِ وَالصيفِ.

"مسائل الكوسج" (١٢٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 617 (SanadKitab #20878, hlm. urut 454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.