Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 476

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. باب ما جاء في أركان وشروط صحة الذبح
  3. أولا: المذكي
  4. ٢٧٩٣ - ذبيحة المرتد والزنديق

وقال: حديث عمر أيضًا يقويه حديث يروى عن عبادة بن نسي (١)، عن غطيف بن الحارث، عن عمر أنهم كانوا يسبتون السبت (٢)، ويفعلون، فذكر الاختلاف، ثم قال أبو عبد اللَّه: سنتهم سنة أهل الكتاب. أي: لا بأس بذبائحهم.

قال حنبل: يعني: في الذبيحة لا بأس بها.

وقال إبراهيم بن الحارث: فكان آخر قوله على أنه لا يرى بذبائحهم بأسًا.

"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٤٠ - ٤٤١ (١٠٢٧)

قال الخلال: أخبرني موسى بن حمدون، أن حنبل بن إسحاق حدثهم، أنه قال لأبي عبد اللَّه: فالحبشة ما ترى في أكل طعامهم؟

قال: هم نصارى، إلا أن منهم قومًا يذبحون بالظفر فلا يؤكل طعامهم، ولا ما غاب إلا ما ذبح وأنت تراه لا يغيب عنك؛ لأنه لعله أن يكون ذبحه وافترسه بيد بظفر، أو قتله.

"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٤٧ (١٠٤٩)

٢٧٩٣ - ذبيحة المرتد والزنديق

قال إسحاق بن منصور: قلت: ذبيحة المرتد؟

قال: أكرهها.

قال إسحاق: إن كان ذهب إلى النصرانية فذبيحته جائزة، كذلك قال

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 476 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.