Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 477

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. باب ما جاء في أركان وشروط صحة الذبح
  3. أولا: المذكي
  4. ٢٧٩٣ - ذبيحة المرتد والزنديق

الأوزاعي، خالف هؤلاء واحتج بقول علي ﵁: من تولى قومًا فهو منهم (١).

"مسائل الكوسج" (٢٧٩٩)

قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن ذبيحة المرتد قال: يكرهونها.

قال أحمد: صدق؛ لأنه لا يقر على دين.

قال إسحاق: كما قلت أولًا.

"مسائل الكوسج" (٢٨٤٦)

قال أبو داود: المرتد يذبح؟

قال: لا يأكل.

قيل: الزنديق يذبح؟

قال: لا تؤكل ذبيحته.

"مسائل أبي داود" (١٦٢٩)

قال عبد اللَّه: قال أبي: لا بأس بأكل ذبيحة المرتد، إذا كان ارتداده إلى يهودية أو نصرانية ولم يكن إلى مجوسية.

"اجتماع الجيوش الإسلامية" لابن القيم ص ٩٨

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 477 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.