Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 480

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. باب ما جاء في أركان وشروط صحة الذبح
  3. أولا: المذكي
  4. ٢٧٩٤ - ذبيحة المجوسي

ابن عباس (١)، وابن مسعود (٢)، وعن عبد اللَّه بن يزيد الخطمي (٣)، وعن علي (٤)، وجابر بن عبد اللَّه (٥)، وعن أبي برزة (٦)، وروي عن الحسن بن محمد، عن النبي ﷺ في المجوس: "لا تؤكل لهم ذبيحة".

قال: قلت لأبي: فلا يؤكل صيد كلب المجوس؟

فقال: إذا أرسله المجوسي فلا يؤكل، ولكن إن أرسله مسلم فسمى فأخذ فقتل فلا يكون ذلك له تعليم.

قلت: فإن كان حيًا؟

قال: يذكيه المسلم.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٧٩)

قال الخلال: أخبرنا المروذي أن أبا عبد اللَّه قال: علي بن أبي طالب ﵁ كره ذبائح نصارى بني تغلب (٧)، وههنا قوم لا يرون بذبائح المجوس بأسًا. ما أعجب هذا. يعرض بأبي ثور.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 480 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.