Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 481

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. باب ما جاء في أركان وشروط صحة الذبح
  3. أولا: المذكي
  4. ٢٧٩٤ - ذبيحة المجوسي

قيل له: يحتج في ذبائح المجوس بسعيد بن المسيب (١). قال: قد روي عن سعيد خلافه. ثم قال: الناس قد اختلفوا في صيد المجوس، وأما ذبائحهم فما علمت.

وقال: أخبرني منصور بن الوليد: أن جعفر بن محمد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه ذكر عنده قول من يقول: تؤكل ذبائح المجوس فغضب وقال: قول سوء، علي ﵁ لم يصيّر نصارى بني تغلب من أهل الكتاب، فكيف المجوس؟ !

وقال: أخبرني الحسين بن عبد الوهاب: أن خطاب بن بشر حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه عن نكاح المجوس؟

قال: ما علمت أن أحدًا من العلماء قال ذلك، وأمْرُ المجوس أن لا تؤكل ذبائحهم، ولا يحل نكاحهم، وما أخذ مثهم الجزية حتى أخبر عبد الرحمن بن عوف أن رسول اللَّه ﷺ قبلها منهم (٢).

قال: وقد بلغني أن بعض من يذهب إلى هذا يجوز نكاحهم. فرأيته يعيب هذا جدًّا.

وقال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أن أبا عبد اللَّه قال: المجوسيّ لا تؤكل ذبيحته. قال: ولا أعلم قال أحد بخلافه إلا أن يكون صاحب بدعة.

وقال: أخبرني محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال: قال أبو عبد اللَّه: وقد كره ذبائحهم -يعني: ذبائح المجوس- ابن مسعود،

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 481 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.