Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 489

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. باب ما جاء في أركان وشروط صحة الذبح
  3. أولا: المذكي
  4. ٢٧٩٨ - ذبيحة الجنة

٢٧٩٧ - ما يذبحه المسلم لهم مما يقربوه لآلهتهم

قال إسحاق بن منصور: قلت: سألت سفيان عن الرجل المسلم يدفع إليه المجوسي الشاة يذبحها لآلهته فيذبحها ويسمي أيأكل منه المسلم؟ قال: لا أرى به بأسًا.

قال أحمد: صدق.

قال إسحاق: لا يسع المسلم ذبحها على هذِه الحال، وأكره أكلها.

"مسائل الكوسج" (٢٨٤٧)

قال الخلال: أخبرني موسى بن سهل قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عما يقرب لآلهتهم يذبحه رجل مسلم؟

قال: لا بأس به.

"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٤٦ (١٠٤٨)

٢٧٩٨ - ذبيحة الجنة

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن ذبيحة الجنة؟

قال: لا بأس بها.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٤١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 489 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.