ثانيًا: الحيوان المراد ذبحه
٢٧٩٩ - ذكاة الحيوان المقدور عليه إذا ند أو لم يقدر على ذبحه أو نحره في الحلق أَو اللبة
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاق عن بعيرٍ تَردى في بئرٍ، فلم يُوصل منه إلا إلى الفخذِ أو ما دُون ذَلِكَ القوائم، أَيُطعنُ ثم يُؤكلُ؟
قال: كلُّ ما قدر عَليه من المتَردِّية في البئرِ فله أن يَطعن في ذَلِكَ الموضع ليَذكيه سُنة مَسنونة، فعله النبي-ﷺ (١) وأصحابُ النبي-ﷺ-﵃ (٢).
"مسائل الكوسج" (٢٨٦٩)