Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 491

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. باب ما جاء في أركان وشروط صحة الذبح
  3. ثانيا: الحيوان المراد ذبحه
  4. ٢٨٠١ - طرح السمك أو الجراد في النار حيا

٢٨٠٠ - أكل المصبورة والمجثمة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تُؤكل المصبُورَةُ؟

قال: لا، والمجثَّمة هي المصبورة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٨٠٠)

٢٨٠١ - طرح السمك أو الجراد في النار حيًّا

قال صالح: سألت أبي عن الجراد يطبخ وهو حي؟

فقال: لا بأس به.

"مسائل صالح" (٦٣٢).

قال عبد اللَّه: سُئلَ أبي عن الجراد، يطبخ وهو حي بالماء والملح يموت؟

قال: هذا ذكاته.

قلت لأبي: فإن ألقي في النار وهو حي يشوى؟

قال: لا بأس به، ما أعلم له ولا للسمك ذكاة.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٠٢)

نقل صالح وأبو الحارث وابن القاسم في حيتان شويت وهن أحياء أتؤكل؟

قال: نعم.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ٢٢

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 491 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.