Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 492

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. باب ما جاء في أركان وشروط صحة الذبح
  3. ثانيا: الحيوان المراد ذبحه
  4. ٢٨٠٤ - الجراد الميت حتف أنفه، هل يباح أكله أم لا؟

٢٨٠٢ - ما يوجد من السمك ميتًا في بطن أخرى

نقل أبو الصقر في رجل اشترى سمكة فوجد في بطنها سمكة أخرى هل تؤكل السمكة التي في بطنها؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس، إلا في أشد من هذا.

ونقل مهنا: كل شيء أكل مرة فلا يؤكل ثانية.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ٢١

٢٨٠٣ - تذكية غير السمك من صيد البحر

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن السرطان؟

قال: لا بأس به.

قلت: لا يذبح؟ قال: لا.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠١٣)

٢٨٠٤ - الجراد الميت حتف أنفه، هل يباح أكله أم لا؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ذكاةُ الجراد وما وُجد ميتًا؟

قال: ذكاةُ الجرادِ أخذُه، وأما إذا قَتله البردُ أتوقَّاه.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ البردَ إذا ماتَ منه فَقدْ ماتَ بغيرِ مَنيَّتِه.

"مسائل الكوسج" (٢٨٢٥).

قال ابن هانئ: سألته عن الجراد يوجد في الصحراء؟

قال: كله، إلا أن تعلم أن البرد قتله فلا تأكله.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٥٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 492 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.