Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 503

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. باب ما جاء في صفة الذبح والآداب التي يجب مراعاتها
  3. ٢٨١٥ - القدر المجزئ في الذكاة

نقل الميموني عنه: ابن عباس (١) وابن عمر (٢) قالا: النحر في اللبة، والذبح في الحلق، والذبح والنحر في البقر واحد، وإن ذبح مغصوبًا حلّ.

"الفروع" ٦/ ٣١٣، "المبدع" ٩/ ٢١٩.

٢٨١٥ - القدر المجزئ في الذكاة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ ذبح شاةً فتركَها ساعةً حتى إذا ظَنَّ أن نفسها خَرجت، قَطع رأسها فَتحرَّكت بعد ذَلِكَ؟

قال: لا بأسَ به، إذا كان قد (أفرى) (٣) الأوداجَ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٨٣٠).

نقل حنبل والفضل بن زياد عنه: ينبغي أن يقطع الحلق واللبة.

نقل ابن إبراهيم: إذا فرى الأوداج فلا بأس.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ٢٦ - ٢٧

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 503 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.