نقل الميموني عنه: ابن عباس (١) وابن عمر (٢) قالا: النحر في اللبة، والذبح في الحلق، والذبح والنحر في البقر واحد، وإن ذبح مغصوبًا حلّ.
"الفروع" ٦/ ٣١٣، "المبدع" ٩/ ٢١٩.
٢٨١٥ - القدر المجزئ في الذكاة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ ذبح شاةً فتركَها ساعةً حتى إذا ظَنَّ أن نفسها خَرجت، قَطع رأسها فَتحرَّكت بعد ذَلِكَ؟
قال: لا بأسَ به، إذا كان قد (أفرى) (٣) الأوداجَ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٨٣٠).
نقل حنبل والفضل بن زياد عنه: ينبغي أن يقطع الحلق واللبة.
نقل ابن إبراهيم: إذا فرى الأوداج فلا بأس.
"الروايتين والوجهين" ٣/ ٢٦ - ٢٧