Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 504

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. باب ما جاء في صفة الذبح والآداب التي يجب مراعاتها
  3. ٢٨١٦ - الذبح من القفا

٢٨١٦ - الذبح من القفا

قال إسحاق بن منصور: دَجاجةٌ ذُبحت مِن قِبَل قَفاها؟

قال: كَرهه سَعيد بن المسيب (١)، والشَّعبي لم يَر به بأسًا (٢). وقول سعيد أحبُّ إلى أحمد ﵁.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٢٧٩٦).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن دجاجة ذبحت من قبل قفاها؟

قال: كرهه سعيد بن المسيب، والشعبي لم ير به بأسًا.

قلت: أيش ترى أنت؟

قال: قول سعيد أحب إليَّ من قول الشعبي.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٣٩).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئلَ عن الذبيحة تذبح من قفاها، ولم تجر على الحلقوم والأوداج؟

قال: لا تؤكل حتى يذبحها على الحلقوم والأوداج.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٧٧).

قال مهنا: قال أحمد: أن يذبحها حتي تزهق.

فقلت: يقطع فيها قبل أن تبرد؟

قال: مكروه.

قلت: حرام هو؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 504 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.