Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 506

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. باب ما جاء في صفة الذبح والآداب التي يجب مراعاتها
  3. ٢٨١٨ - إذا نخع؟

قال صالح: سألت أبي عن الرجل يذبح فيبين الرأس؟

قال: لا بأس به إذا سمى وأراد التذكية.

"مسائل صالح" (٤١)، وذكرها عبد اللَّه على أبيه في "مسائله" (٩٨٠).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا ذبح فقطع رأس الذبيحة عامدًا؟

قال: إذا سبقته السكين فلا بأس، وأما عامدًا فلا يعجبني.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٨١).

٢٨١٨ - إذا نخع؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا نَخع (١)؟

قال: لا بأس بأكله، ولكنه مكروه يعني: النخع.

قال إسحاق: أكره أكله لما صح عن عمر (٢) وابن عمر (٣) ﵄.

"مسائل الكوسج" (٢٨٠٣)

نقل حنبل عنه: لا يفعل.

"المبدع" ٩/ ٢٢٦ - ٢٢٧، "معونة أولي النهى" ١١/ ١٥٣

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 506 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.