Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 507

  1. كتاب الصيد
  2. باب ما جاء في شروط صحة الصيد
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٨١٩ - ١ - التسمية عند الرمي وإرسال الجارح

كتاب الصيد

باب ما جاء في شروط صحة الصيد

٢٨١٩ - ١ - التسمية عند الرمي وإرسال الجارح

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قيل له -يعني: سفيان: رجلٌ رَمى طيرًا أو صَيدًا فأنفَذَهُ فأصابَ آخر؟ قال: يَأكل.

قال أحمد: يَأكل كليهما.

قال إسحاق: كما قال، لو أصَاب عشرين لأكلَها.

"مسائل الكوسج" (٢٨٠١).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أرسلَ الكلبَ ولم يُسمِّ؟

قال: لا يَأكل قال: في حديثِ عَدي قال: "فإنك سمَّيت على كلبك؟ " (١).

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٨١٤).

قال ابن هانئ: سألته عن رجل أرسل كلبه وسمى عليه، وهو يريد صيدًا بعينه، فأصاب الكلب غير ذلك الصيد؟

قال: إذا سمي على الكلب فكلما صاد، فُكل.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٩٢).

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يرمي الصيد وهو يريده، فيصيب غيره؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 507 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.