قال: إذا سمى فلا بأس بأكله.
"مسائل ابن هانئ" (١٧٩٤)
نقل جعفر بن محمد بن يحيى المتطبب في الرجل يرمي سهمه ولا يسمي: فجائز، قيل له: يرسل كلبه فلا يسمي؟
فقال: لا.
"الروايتين والوجهين" ٣/ ١٢
نقل حرب عنه: إذا صار الكلب من غير أن يرسل فلا يعجبني؛ لأن حديث عدي بن حاتم "إذ أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم اللَّه" وهذا لم يذكر اسم اللَّه.
"الروايتين والوجهين" ٣/ ١٦، "أعلام الموقعين" ١/ ٤٠ - ٤١، "الفروع" ٦/ ٣٢٩
قال حنبل: قال أحمد: إن نسي التسمية على الذبيحة والكلب أبيح.
قال الخلال: سها حنبل في نقله فإن في أول مسألته: إذا نسي وقتل لم يؤكل.
"المغني" ١٣/ ٢٥٨
٢ - أن يكون الجارح معلمًا:
٢٨٢٠ - إذا شرب الكلب من الدم ولم يأكل
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا شَرب الكلبُ من الدمِ ولم يأكلُ؟
قال: لا بأسَ به.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٨١٣)