Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 508

  1. كتاب الصيد
  2. باب ما جاء في شروط صحة الصيد
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٨٢٠ - إذا شرب الكلب من الدم ولم يأكل

قال: إذا سمى فلا بأس بأكله.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٩٤)

نقل جعفر بن محمد بن يحيى المتطبب في الرجل يرمي سهمه ولا يسمي: فجائز، قيل له: يرسل كلبه فلا يسمي؟

فقال: لا.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ١٢

نقل حرب عنه: إذا صار الكلب من غير أن يرسل فلا يعجبني؛ لأن حديث عدي بن حاتم "إذ أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم اللَّه" وهذا لم يذكر اسم اللَّه.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ١٦، "أعلام الموقعين" ١/ ٤٠ - ٤١، "الفروع" ٦/ ٣٢٩

قال حنبل: قال أحمد: إن نسي التسمية على الذبيحة والكلب أبيح.

قال الخلال: سها حنبل في نقله فإن في أول مسألته: إذا نسي وقتل لم يؤكل.

"المغني" ١٣/ ٢٥٨

٢ - أن يكون الجارح معلمًا:

٢٨٢٠ - إذا شرب الكلب من الدم ولم يأكل

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا شَرب الكلبُ من الدمِ ولم يأكلُ؟

قال: لا بأسَ به.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٨١٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 508 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.