Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 620

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الثاني: دخول الوقت
  4. فصل في أحكام متعلقة بالمواقيت
  5. ٣٥٨ - إذا وضع العشاء وحضرت الصلاة

قال حنبل: قال أحمد: لا يصلي حتى لا يشك في الزوال في السفر والحضر.

"شرح العمدة" ص ٢٥١

٣٥٧ - الصلاة يوم غيم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في يوم غيمٍ كيف يصلي الظُّهرَ وَالعصرَ؟

قال: يؤخِّرُ الظُّهرَ وَيعجلُ العصرَ. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٢٨)

٣٥٨ - إذا وضع العشَاءُ وحضرت الصلاة

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا وُضِعَ وحَضَرَتِ الصَّلاةُ؟

قال: فابدءوا بالعَشَاءَ. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٣٠)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن قوله: "إذا حضر الصلاة والعشاء" (١)؟

قال: إذا كان نال منهُ شيئًا يقومُ إلى الصلاة. واحتجَّ بحديث عمرو بن أمية (٢) والمغيرة بن شعبة (٣).

"مسائل أبي داود" (٢٧١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 620 (SanadKitab #20878, hlm. urut 457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.